(ح ١٥٠١) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "وفي الأنف إذا أوعب
جدعه الدية".
م ٥٠١٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على القول به.
قال أبو بكر: والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمدا كالقصاص من سائر الأعضاء، على ظاهر كتاب الله عز وجل.
م ٥٠١١ - واختلفوا في كسر الأنف.
فكان مالك يرى في العمد منه القود.
وروينا عن مكحول أنه قال: في قصبة الأنف إذا انكسرت، ثم انجبرت ثلاثة أبعرة.
وقال الثوري: فيه حكم، وبه قال الشافعي.
وقال مالك في الأنف إذا انكسر خطأ الاجتهاد.
قال أبو بكر:
م ٥٠١٢ - وما قطع من الأنف فبحسابه، روي ذلك عن الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي.
وقال مجاهد، وأحمد، وإسحاق: في روثة الأنف ثلث الدية.
وبه قال قتادة.
وقال عطاء الخراساني في الأنف إذا خرم مائة دينار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute