للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٥٣٣) ثبت أن بني الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحلف بغير الله.

م ٥١٧٣ - وأجمعوا على أن من حلف بالله أنه حالف.

م ٥١٧٤ - واختلفوا في كيفية اليمين في القسامة.

قال مالك: اليمين في القسامة: والله الذي لا إله إلا هو لهو ضَرَبه ولِمَنْ ضَرْبِته (١) مات.

وقال الشافعي: "يحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لقد قتل فلان فلاناً منفرداً بقتله، ما شركه في قتله آخر غيره".

وقال [٢/ ٢٩٩/ألف] النعمان: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فإن اتهمه القاضي غلَّظ عليه اليمين فقال له: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم

من العلانية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور.

قال أبو بكر: والذي يجب أن يُستحلف به المدعى عليه بالله، ولو استحلفه الحكم بالله الذي لا إله إلا هو لكان مذهباً حسناً.

واختلف مالك والشافعي في الأيمان يكون فيها المكسور.

فقال مالك: إذا قُسمت بينهم نُظِر إلى الذي يكون عليه أكثرُ تلك اليمين فتجبر عليه تلك اليمين.


(١) وفي الدار "ولمن ضربه".

<<  <  ج: ص:  >  >>