للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد حق، وأتبرأ من كل دين خالف دين الإِسلام. وهو بالغ صحيح يعقل: أنه مسلم.

فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان (١) مرتداً يجب عليه ما يجب على المرتد.

م ٥٢٠٧ - واختلفوا فيمن شهد أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله، ولم يزد على ذلك.

فكان الشافعي يقول: "إن كان من أهل الأوثان ومَن لا دين له يدعي أنه دين نبوة ولا كتاب، فإذا أقر بهذا فقد أقر بالإيمان، ومتى [٢/ ٣٠٤/ألف] رجع عنه قتل.

وإن كان على دين اليهودية أو النصرانية فهؤلاء يدَّعون دين موسى وعيسى، وقد بدلوا منه، فقد قيل لي (٢): إن فيهم من هو (٣) مقيم على دينه يشهد أن لا إله الله ويشهد أن محمدا رسول الله، ويقول: لم يبعث إلينا.

فإن كان فيهم أحد هكذا لم يكن هذا مستكملَ الإيمان حتى يقول: وأن دين محمد حق أو فرض، وأبرأ مما خالف دين محمد - صلى الله عليه وسلم -، أو دين الإسلام.

فإذا قال هذا فقد استكمل دينَ الإِسلام الإقرارُ بالإيمان، فإذا رجع عنه استُتيب، فإن تاب وإلا قتل.


(١) وفي الدار "على مرتداً".
(٢) "لي" ساقط من الدار.
(٣) "من هو" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>