للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٥٢١٤ - وإن ارتد عن الإِسلام فقتل رجلاً خطأً، ثم (١) لحق بدار الحرب: كانت الدية في ماله وفيما اكتسبه في حال الإِسلام وحال الردة في قول الشافعي، ويعقوب، ومحمد.

وقال النعمان: الدية فيما اكتسبت في حال الإِسلام.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقولِ.

قال أبو بكر:

م ٥٢١٥ - إذا تكلم المراهق الذي لم يبلغْ من المسلمين بالكفر، فقتله رجل، فعلى قاتله القَودُ، في قول الشافعي، والكوفي.

م ٥٢١٦ - وميراثه لورثته من المسلمين، في مذهبهم جميعاً.


(١) "ثم" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>