ورث غيرُ مختار للميراث، والذي اشترى، أو قبل الهبة بفعله ملك الشيء.
وفيه قول ثان وهو: أن يعتق عليه ما اشترى أو وُهب له، ولا يعتق عليه الباقي، ولا ضمان عليه في ذلك، ولعل من حجته أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما ضمَّن المعتق حِصص أصحابه، لأنه أحدث العتق، والذي اشترى لم يحدث عتقاً، إنما عتق عليه، وليس من أعتق كمن لم يعتق.
م ٥٢٣٣ - وقال مالك: يعتق عليه أبواه، وأجدادُه لأبيه وأمه، وجداته لأبيه وأمه، وولده، وولد ولده. وهذا قول الشافعي.
قال أبو بكر: وهذا قول كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم إلا رجلاً كان في زماننا فإنه بلغني عنه أنه قال:
لا يعتق عليه الوالد والولد إلا أن يعتقه المالك الذي اشتراه.
(ح ١٥٥١) وبلغني أنه احتج بحديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريَهُ فيعتقَه".
وقد تكلم في سهيل يحيى القطان فقال: محمد بن عمرو أعلا منه، وقال يحيى بن مَعين: سهيل بن أبي صالح صويلح وفيه لين.