للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٥٨٠) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية".

وحكم ألبانها حكمُ لحومها.

م ٥٣٢٣ - واختلفوا في استعمال التَرّياق.

فكره شربه الحسن البصري، وابن سيرين، وأحمد.

وكما قال أحمد قال إسحاق [٢/ ٣٢٥/ألف] إلا أن تُذكَّى الحياتُ. ورخص فيه الشعبى.

وقال مالك: ما زال الناس يشربونه، فقيل لمالك: للحية ذكاة لعمل الترياق؟ قال: نعم، لم ابتغي ذلك فيما إذا أصاب المذبح.

وقد روينا عن ابن عمر أنه أمر بترياق فسقي.

م ٥٣٢٤ - واختلفوا في شرب أبوال الأنعام.

فرخصت فيه طائفة: قال عطاء بن أبي رباح: ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله.

وبه قال النخعي، وقتادة، ومالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والنعمان، وأصحابه.

ومن حجة من أباح شرب أبوال ما أكل لحمه:

<<  <  ج: ص:  >  >>