للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال إبراهيم النخعى: كانوا يكرهون أن يسقوا البهيمة دماً أو خمرا.

وكان الليث بن سعد يرى معاقبة من يسقى الصبي الصغير خمراً.

وكره الثوري أن يتداوي بالخمر، أو تسقى الدواب ذلك، أو يمتشط بها النساء.

وقال مالك في الخمر إذا اضطر إليها: لا يشربها.

وقيل لأحمد بن حنبل: المضطر يشرب الخمر إذا عطش (١) قال: يقال إنه لا يروى.

وبه قال إسحاق إلا يكون في طمع أنه يرويه إلى موضع في الماء.

وفيه قول ثان: كان مسروق يقول: "من اضطر إلى الميتة، والدم، ولحم الخنزير، فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت: دخل النار".

وقد حكي عن الشافعي أنه قال: لا بأس أن يتداوى عند خوف التلف بكل محرم، وبه قال أبو ثور.

(ح ١٦٠١) وقد روينا أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر؟ فنهاه عنها،

فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "إنها داء وليست بدواء".

وكان الأوزاعي يقول في الرجل يأكل الميتة، والدم، والخنزير من غير ضرورة قال: أرى أن يضرب ثمانين.


(١) "إذا عطش" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>