للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد يجوز أن يكون السحر الذي أَمَرَ مَنْ أَمَرَ منهم بقتل الساحر سحراً يكون كفراً، فيكون ذلك موافقاً لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وبحتمل أن تكون عائشة أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفراً.

فإن احتج محتجٌ.

(ح ١٧٠٣) بحديث جندب عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "حد الساحر ضربه بالسيف".

فلو صح هذا لاحتمل أنه يكون أمر بقتل الساحر الذي يكون كره كفراً.

(ح ١٧٠٤) فيكون ذلك موافقاً للأخبار التي جاءت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث".

وفي إسناد حديث جندب- هذا- مقالٌ؛ لأن الذي رواه إسماعيل ابن مسلم، وهو ضعيف عندهم، أحاديثه تدل على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>