وقد يجوز أن يكون السحر الذي أَمَرَ مَنْ أَمَرَ منهم بقتل الساحر سحراً يكون كفراً، فيكون ذلك موافقاً لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وبحتمل أن تكون عائشة أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفراً.
فإن احتج محتجٌ.
(ح ١٧٠٣) بحديث جندب عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "حد الساحر ضربه بالسيف".
فلو صح هذا لاحتمل أنه يكون أمر بقتل الساحر الذي يكون كره كفراً.
(ح ١٧٠٤) فيكون ذلك موافقاً للأخبار التي جاءت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث".
وفي إسناد حديث جندب- هذا- مقالٌ؛ لأن الذي رواه إسماعيل ابن مسلم، وهو ضعيف عندهم، أحاديثه تدل على ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute