للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووقفنا عن إيجاب القتل عليه لأن فيه اختلافاً. ولا يجوز أن يهراق دم من قد ثبت له الإيمان إلا بإجماع، أو بخبر ثابت.

(ح ١٧٠٨) وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث، بكفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس فيقتل به"، فتارك الصلاة لم يأت بواحدة من الثلاث التي أوجب بها النبي - صلى الله عليه وسلم - هراقه دمه.

وأحق الناس أن يقول بهذا القول من قال: إن الساحر لا يقتل إلا بأن يستوقفه على ما سحر به، فإن كان ذلك كلاماً يكون كفراً استتابَهُ، وإن لم يكن كفراً عاقبه ولا يقتله، لأن القتل لا يجب عنده إلا بإحدى الثلاث التي ذكرناها. قال: فليت شعري من أي هؤلاء الثلاثة عنده تارك الصلاة، وهو غير جاحد فيلزمه بذلك اسم الكفر، ولا ترك الصلاة استنكافاً، ولا معاندة. وتارك الصلاة كالأخبار التي

جاءت في الإكفار بسائر الذنوب نحو:

(ح ١٧٠٩) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".

(ح ١٧١٠) وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض".

<<  <  ج: ص:  >  >>