وقال الشافعي: إذا أقام ورثةُ المرتد بينةً أنهم رأوْهُ في مدة [٢/ ٣٣٩/ألف] بعد الشهادة بالردة يصلي صلاة المسلمين، قَبِلْتُ ذلك منهم، وورثتهم ماله.
قال: وإن كان هذا في بلاد الإسلام، والمرتد ليس في حال ضرورة، لم أقبل منهم حتى يشهد عليه شاهدان بالتوبة بعد الردة.
قال: وكان الأوزاعي يقول في نصراني صحب قوماً مسلمين في سفر فصلى معهم، ثم قال: خفتكم على نفسي ومالي. قال: لا قتل عليه.
وكذلك لو أذن، وأقام وصلى بهم، لم ير عليه قتلاً لتقيته على نفسه، ويعيدون صلاتهم الذين صلوا خلفه (١).
وقال مالك: لا قتلَ عليه، ويعيدون صلاتهم.
وفي بعض كتب محمد بن الحسن- في ذمي شهد عليه شهود أنه صلى معنا صلاة واحدة في جماعة- قال: أجعله مسلماً، أو أضربُ عُنُقَه.
(١) "الذين صلوا خلفه" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute