للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: إذا أقام ورثةُ المرتد بينةً أنهم رأوْهُ في مدة [٢/ ٣٣٩/ألف] بعد الشهادة بالردة يصلي صلاة المسلمين، قَبِلْتُ ذلك منهم، وورثتهم ماله.

قال: وإن كان هذا في بلاد الإسلام، والمرتد ليس في حال ضرورة، لم أقبل منهم حتى يشهد عليه شاهدان بالتوبة بعد الردة.

قال: وكان الأوزاعي يقول في نصراني صحب قوماً مسلمين في سفر فصلى معهم، ثم قال: خفتكم على نفسي ومالي. قال: لا قتل عليه.

وكذلك لو أذن، وأقام وصلى بهم، لم ير عليه قتلاً لتقيته على نفسه، ويعيدون صلاتهم الذين صلوا خلفه (١).

وقال مالك: لا قتلَ عليه، ويعيدون صلاتهم.

وفي بعض كتب محمد بن الحسن- في ذمي شهد عليه شهود أنه صلى معنا صلاة واحدة في جماعة- قال: أجعله مسلماً، أو أضربُ عُنُقَه.


(١) "الذين صلوا خلفه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>