للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: يوتر ما لم يصل الصبح.

ورخص الثوري، والأوزاعى في الوتر، بعد طلوع الفجر.

وقال النخعي، والحسن، والشعبي: إذا صلى الغداة فلا يوتر.

وقال أيوب السختياني، وحميد الطويل: إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح، هذا قول طاؤس.

وكان النخعي يقول: عليه قضاء الوتر وإن صلى الفجر إذا لم يكن أوتر.

وفيه [١/ ٤٧/ب] قول رابع: وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس، روي هذا القول عن عطاء، وطاؤس، ومجاهد، والحسن، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور.

وقال سعيد بن جبير فيمن فاته الوتر: يوتر من القابلة، هذا قول خامس.

م ٧٥٧ - واختلفوا فيمن ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح، فقال الحسن البصري: ينصرف فيوتر، تم يصلى الصبح، وكذلك قال

<<  <  ج: ص:  >  >>