وقال أحمد: لا يزاد على سبع.
وقالت طائفة: ليس لذلك حدّ، ولكن يغسل غسلاً وينقّي هذا قول مالك.
وقال آخر: يجزئ في الغسل للميت كما يجزئ للجنب.
قال أبو بكر: ويستحب أن يبدأ في الغسل بميامن الميّت لما في.
(ح ٤٧٤) حديث أم عطية رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها.
وقال ابن سيرين: يبدأ بمواضع الوضوء، تم بميامنه.
م ٨١٧ - واختلفوا في تغطية وجه الميت، فكان محمد بن سيرين، وسليمان ابن يسار، وأيوب السختياني يرون: أن يلقى على وجه الميت خرقة.
وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد يرون: إلقاء الحرقة على الفرج، ولم يذكروا الوجه.
م ٨١٨ - واختلفوا في الأخذ من شعر الميت وأظفاره، فروينا عن سعد بن مالك: أنه أخذ عانة ميّت، وقال به سعيد بن جبير.
فكان الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني يقولان: يؤخذ من شعره وأظفاره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute