م ٩٤٠ - واختلفوا في معني قوله هذا، فكان مالك يقول: إنما يعني بذلك أصحاب المواشي ينطلق النفر لكل واحد منهم أربعون شاة وقد وجبت عليهم الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوا؛ لأن لا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك، وبه يقول الأوزاعي وبمعناه قال الثوري.
وفي قول ثان: وهو أن الذي عنى به المصدق وأرباب الأموال، لا تفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة، خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيها شاة، ولا يجمع بين متفرق، رجل له مائة شاة، ورجل له مائة شاة وشاة فإذا تركا على افتراقهما كان فيها شاتان، وإذا اجتمعتا كانت فيها ثلث، ورجلان لهما أربعون شاة فإذا فرقت فلا شىء فيها، فإذا اجتمعت فيها شاة، والخشية خشية الوالي أن يقلل الصدقة وخشية رب المال أن يكثر الصدقة، هذا قول الشافعي.
وقال أبو ثور، وأبو عبيد في قوله: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع على رب المال وعلى الساعي.
وقال النعمان في قوله: لا يفرق بين مجتمع: يكون للرجل عشرون ومائة شاة ففيها شاة فإذا فرقت أربعين أربعين ففيها ثلاث شياة، وفي قوله، لا يجمع بين متفرق، الرجلان يكون منهما أربعون شاة فإن جمعها كان فيها شاة فإن فرقها لم يكن فيها شاة.
وكان أحمد بن حنبل يقول: في الرجل له راعيان مع كل واحد منهما أربعون شاة إن بعد ما بينهما فعليه شاتان، وإن كان أحد الراعيين