للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: "إن فرقها المبيت هذه في قرية وهذه في قرية فهما خليطان".

وقال عطاء وطاووس: إذا عرفا أموالهما فليس بخليطين.

قال أبو بكر: وهذه غفلة إذ غير جائز أن يتراجعا بالسويّة والمال بينهما لا يعرف أحدهما ماله من مال صاحبه.

م ٩٤٢ - واختلفوا في الرجلين يكون بينهما الماشية وليس لكل واحد منهما من المال ما لو كان منفرداً غير خليط، وتجب فيه الزكاة.

فقالت طائفة: فلا زكاة عليها، هذا قول مالك، والثوري، وأبو ثور، وأهل العراق.

وكان الشافعي يقول: عليهما الزكاة، وبه قال الليث، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: والأول أصح.

م ٩٤٣ - واختلف مالك والشافعي في الرجلين يختلطان بماشيتهما قبل الحول بشهرين أو ثلاثة.

فقال مالك: يزكيان زكاة الخلطاء، وكان الشافعي يقول: لا يكونان خليطين حتى يحول عليهما حول من يوم اختلطا.

م ٩٤٤ - واختلفوا في الرجلين يكونان خليطين أحدهما مكاتب، أو صبي، أو معتوه، والآخر بالغ عاقل.

فقال الشافعي: لا يصدق صدقة الخلطاء إلا أن يكونا مسلمين، وإن خالطه نصراني أو مكاتب صدق صدقة المنفرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>