وقال مالك: "إن فرقها المبيت هذه في قرية وهذه في قرية فهما خليطان".
وقال عطاء وطاووس: إذا عرفا أموالهما فليس بخليطين.
قال أبو بكر: وهذه غفلة إذ غير جائز أن يتراجعا بالسويّة والمال بينهما لا يعرف أحدهما ماله من مال صاحبه.
م ٩٤٢ - واختلفوا في الرجلين يكون بينهما الماشية وليس لكل واحد منهما من المال ما لو كان منفرداً غير خليط، وتجب فيه الزكاة.
فقالت طائفة: فلا زكاة عليها، هذا قول مالك، والثوري، وأبو ثور، وأهل العراق.
وكان الشافعي يقول: عليهما الزكاة، وبه قال الليث، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: والأول أصح.
م ٩٤٣ - واختلف مالك والشافعي في الرجلين يختلطان بماشيتهما قبل الحول بشهرين أو ثلاثة.
فقال مالك: يزكيان زكاة الخلطاء، وكان الشافعي يقول: لا يكونان خليطين حتى يحول عليهما حول من يوم اختلطا.
م ٩٤٤ - واختلفوا في الرجلين يكونان خليطين أحدهما مكاتب، أو صبي، أو معتوه، والآخر بالغ عاقل.
فقال الشافعي: لا يصدق صدقة الخلطاء إلا أن يكونا مسلمين، وإن خالطه نصراني أو مكاتب صدق صدقة المنفرد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute