آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال.
م ١٢٧٨ - وقد اختلف في رفع الصوت في بعض المواضع، فكان مالك يقول: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مسجد الجماعة، يسمع نفسه ومن يليه، إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما.
وكان الشافعي يقول: بمثل قوله في القديم ويريد مع ذلك مسجد عرفة ثم قال بمصر: يرفع صوته في جميع المساجد.
قال أبو بكر: وهذا أصح؛ لأنه يوافق ظاهر الحديث.
وكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية.
وقال ابن عباس: هي زينة الحج.
وقال أبو حازم كان أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لا يبلغوا الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية.
م ١٢٧٩ - وقال ابن عمر: المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال سليمان بن يسار: السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال.
وقد روينا عن ميمونة: أنها كانت تجهر بالتلبية.
م ١٢٨٠ - واختلفوا في التلبية في الطواف، فكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن أبي رواد، والشافعي، وأحمد لا يرون به بأساً.