للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال.

م ١٢٧٨ - وقد اختلف في رفع الصوت في بعض المواضع، فكان مالك يقول: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مسجد الجماعة، يسمع نفسه ومن يليه، إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما.

وكان الشافعي يقول: بمثل قوله في القديم ويريد مع ذلك مسجد عرفة ثم قال بمصر: يرفع صوته في جميع المساجد.

قال أبو بكر: وهذا أصح؛ لأنه يوافق ظاهر الحديث.

وكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية.

وقال ابن عباس: هي زينة الحج.

وقال أبو حازم كان أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لا يبلغوا الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية.

م ١٢٧٩ - وقال ابن عمر: المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال سليمان بن يسار: السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال.

وقد روينا عن ميمونة: أنها كانت تجهر بالتلبية.

م ١٢٨٠ - واختلفوا في التلبية في الطواف، فكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن أبي رواد، والشافعي، وأحمد لا يرون به بأساً.

<<  <  ج: ص:  >  >>