للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ١٤٧٤ - واختلفوا فيمن اعتمر في أشهر الحج، ثم سافر ورجع بحج من عامه فحج.

فكان عطاء، وأحمد، وإسحاق، والمغيرة، والمدني يقولون: إذا سافر سفراً يقصر في مثله الصلاة قد فسخ متعته، ولا دم عليه وإن حج من عامه.

وكان مالك يقول: إن كان من أهل الشام، أو من أهل مصر فرجع إلى المدينة، في حج من عامه، فعليه دم المتعة، إلا أن يكون الضرف إلى أفق من الآفاق متباعدٍ من مكة فلا يكون متمتعاً.

وقال مالك: "إذا رجع إلى أهله وحج من عامه فلا شيء عليه.

وقال أصحاب الرأي: إذا رجع إلى المصر الذي فيه أهله سقط عنه دم المتعة.

وقد روينا هذا القول عن طاؤس، ومجاهد.

وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى أهله، وحجته ظاهر الكتاب قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} الآية ولم يستثن راجعاً إلى أهله وغير راجع، ولو كان في ذلك مراد لبينه في كتابه، أو على لسان رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

وقد روينا عن ابن المسيب روايتين. إحداهما: كقول الحسن، والأخرى كقول أصحاب الرأي، وفي هذه المسألة قولان شاذان غير ما ذكرناه.

وروينا عن طاؤس أنه قال: إذا اعتمرت في غير شهر الحج، ثم أقمت حتى الحج، فأنت متمتع، والقول الثاني: أن من اعتمر بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>