الظهر، ثم أقام فصلي العصر، ولم يصل بينهما شيئاً، ثم ركب [١/ ١٢٣/ب] إلى الموقف.
م ١٤٩٧ - وقد اختلفوا في الوقت الذي يؤذن فيه المؤذن بعرفة للظهر والعصر، فكان الشافعي يقول:"يأتي الإمام المسجد إذا زالت الشمس فيجلس على المنبر فيخطب الخطبة الأولى، إذا جلس أخذ المؤذنون في الأذان، وأخذ هو في الكلام، وخفف الكلام الآخر حتى ينزل بقدر فراغ المؤذن من الأذان ويقيم المؤذن".
وقال أبو ثور: إذا صعد الإمام المنبر وجلس أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ المؤذن قام الإمام فخطب، ثم ينزل فيقيم المؤذن الصلاة.
واختلف في هذه المسألة عن مالك، فحكى ابن نافع عنه أنه قال: والأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة، وحكى آخر عنه أنه قال: يؤذن بعد ما يخطب الإمام صدراً من خطبته حتى يفرغ من خطبته مع فراغ المؤذن ويقيم.
قال أبو بكر: ظاهر خبر جابر بن عبد الله يقضي على كل قول.
ذكر جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب وذكر خطبته قال: ثم أذن بلال، فاستِعْمَالُ ما فعله بلال بحضرة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أولى.
وبه نقول.
م ١٤٩٨ - واختلفوا في الأذان للجُمع بين الصلاتين بعرفة.
قال مالك: يصليهما بأذانين وإقامين، لكل صلاة أذان وإقامة.