م ١٥٣٣ - واختلفوا في رمي المريض والرمي عنه، فقال النخعي: يوضع الحصى في يده فإن استطاع أن يرمي رمى بها، وإن لم يستطع رمى بها من كفنه.
وقال أصحاب الرأي: يوضع الحصى في كفه، ثم يرمي به، وإن رمى به عنه أجزاه.
قال أبو بكر: يوضع الحصى في يده ليرمي فإن لم يقدر فأمر من يرمي عنه أجزاه.
وقال الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يرمي عن المريض.
وقال مالك: يرمي عن المريض والصبى، ويتحرى المريض حين رمى يكبّر سبع تكبيرات لكل جمرة وعليه الهدي.
م ١٥٣٤ - فأما الصبي الذي لا يقدر على الرمي فكل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عنه، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال عطاء، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
م ١٥٣٥ - وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.
وقال أصحاب الرأي: إن رماها بحجارة أو بطين يابس فرآها عن ذلك كسبعة أحجار يجزيه، وكذلك كل شيء رماها من الأرض منه فهو يجزئ.