وقال مالك: يؤكل من الهدي كله الذي ساقه لفساد حجه، أو قران حجه، أو هدي تمتع، أو تطوع، ومن الهدي كله إلا فدية الأذى، أو جزاء الصيد، أو ما نذره للمساكين.
وقال الشافعي، وأبو ثور: ما كان أصله واجباً على الإنسان فليس له أن يأكل منه، وما كان أصله تطوعاً مثل الضحايا والهدايا أكل منه، وأطعم وأهدى، أو ادّخر، وتصدق وممن رأى أن يأكل من لحم أضحية مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، وأصاحبه، إلا ما تفرد به جابر بن زيد.
وقد روينا عن جابر بن زيد أنه قال: إذا أكلت من الهدي وهو تطوع غرمت.
قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.
م ١٥٥٩ - وقد اختلف الذين رأوا أن يأكل من هدي التطوع في مقدار ما يؤكل منه، فذكر علقمة أن ابن مسعود: أمره أن يتصدق بثلثه، ويرسل إلى آل عتبة بثلثه، ويأكل ثلثاً، وبهذا قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال عطاء: يؤكل منه ويتصدق ويطعم أثلاثاً.
وقال الثوري: كل من نسكك، وتصدق إلى الثلث وأقل من الثلث وتصدق بأكثره.
وقال أصحاب الرأي: ما كثر فهو أفضل، وما يحب أن يتصدق بأقل من الثلث.