م ١٦١٦ - واختلفوا في وجوب طواف الوداع على من منزله بالقرب من الحرم، فكان أبو ثور يقول: طواف الوداع عام لكل خارج من مكة إلى منزله، قرب ذلك أم بَعُد، وهذا قياس قول مالك فيما ذكر ابن القاسم.
قال أبو بكر: وهذا يلزم من قال بظاهر الأخبار.
وقال أصحاب الرأي: في أهل بُستان ابن عامر، أو أهل المواقيت أنهم بمنزلة أهل مكة في طواف الصدر.
م ١٦١٧ - واختلفوا فيمن طاف طواف الوداع، ثم حضرت صلاة مكتوبة فصلى مع الناس، فكان عطاء يقول: يعيد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
وقال مالك، والشافعي: يصليها ولا يعيد طوافاً.
م ١٦١٨ - واختلفوا فيمن طاف طواف الوداع، ثم بدأ له في شراء حوائج من السوق، فقال عطاء: إذا لم يبق إلا الركوب ختم سبعة به، فكان آخر عهده بالبيت، وقال: إنما هو خاتم يختم به، وقال بنحو قول عطاء الشافعي، وهذا على مذهب الثوري، وأحمد، وأبي ثور.
وقال مالك: لا بأس أن يشتري بعض جهازه وطعامه بعد الوداع وحوائجه في السوق.
وقال الشافعي: إذا اشترى شيئاً على طريقه لم يُعد.
وقال أصحاب الرأي: إذا طاف طواف الصدر أو طاف طوافاً ينوي به التطوع وذلك بعد ما حل النفر، ثم أقام بها شهراً أو أكثر من ذلك فإنه يجزيه من طواف الصدر، فلا بأس أن يطوف، ثم يقيم بعده ما شاء لحاجته، ولكن أفضله أن يكون طوافه حين يخرج.