وقال الحسن البصري: هو خطر، قال مالك: والصواب في خلاف اليهود.
وقال: عامة من رأيت الختان ببلدنا إذا ثغر.
وقال أحمد: لم أسمع في ذلك شيئاً.
وقال الليث بن سعد: الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشر، وقد حكى عن مكحول وغيره: أن إبراهيم خليل الرحمن ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشر سنة.
وروي عن أبي جعفر: أن فاطمة كانت تختن ولدها يوم السابع.
قال أبو بكر: ليس في باب الختان نهى ثبت، ولا لوقته خبر يرجع إليه، ولا سنة تتبع، وتستعمل الأشياء على إباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة.
عن الحسن البصري أنه كان يقول: الرجل يسلم بعد ما يكبر يخاف على نفسه العنت إن اختتن قال: لا يختتن، وكان لا يرى بأساً بأكل ذبيحته، ويرى أن صلاته مقبولة.
قال أبو بكر: ولا يثبت.
(ح ٧٧٤) خبر أبي برزة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - في الأغلف يحج بيت الله حتى يختتن.