للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فانتهى الناس عنهما النهية إياهم عنها، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل.

ولا يعلم أحد من أهل العلم يقول: إن النبي- صلى الله عليه وسلم [١/ ١٤٦/ب] كان ينهاهم عنها ثم أذن فيهما، والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله، في حديث نبيشة: "إنا كنا نعتر عتيرة، وكنا نفرع فرعاً في الجاهلية، وفي إجماع عوام علماء الأمصار عن استعمالهما، والوقوف عن الأمر بهما، مع ثبوت النهي عن ذلك، بيان لما قلناه.

م ١٧٠٢ - وقد كان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في رجب، وكان يروى فيها شيئاً.

وكان الزهري يقول: الفرعة أول النتاج، والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب.

وقال أبي عبيد: "في حديث النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لا فرعة ولا عتيرة".

قال أبو عمرو: وهي الفرعة الفرع بنصب الراء، هو أول ولد تلده الناقة، كانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية فنهوا عنها".

قال أبي عبيد: "وأما العتيرة فهي الرجبية كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمراً نذر إن ظفر به أن يذبح من غنمه في رجب كذا وكذا أو هي العتائر، ونسخ بعد".

<<  <  ج: ص:  >  >>