وقال الثوري في البازي، والعقاب، والصقر يأكل من صيده: كل إنما تعليمه إجابته.
وفيه قول ثان: وهو أن العقاب، والبزاة، والصقور، ليس من الجوارح.
قال قائل: قال الله عَزَّ وَجَلَّ {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} الآية، فذكر الكلب دون غيرها، فهذا الاسم لا يقع على شيء من الطير، لأن الكلاب مقصود قصدها.
وكان مجاهد يكره صيد الطير ويقول: إنما قال الله عز وجل: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} فإنما هي الكلاب.
وكان ابن عمر يقول: فأما ما اصطاد من الطير، والبزاة، وغيرها من الطير، فما أدركت ذكاته فذكه فهو لك، وإلا فلا تطعمه.
وسئل أبو جعفر عن البازي، والصقر يحل صيده؟ قال لا إلا أن تدرك ذكاته، واستثنى آخر البزاة، واحتج.
(ح ٧٨٦) بحديث عدي بن حاتم قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيد البازي، فقال:"إذا أمسك عليك فكل".