م ١٧٧٣ - وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان ما يدل على أن من أراد الغزو فأمرته أمه بالجلوس أن يجلس، وقال الحسن البصري: إذا أذنت له أمه في الجهاد وعلم أن هواها أن يجلس فليجلس.
ومن رأى أن لا يخرج المرء إلى الغزو إلا بإذن والديه مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وكل من لقيناه من أهل العلم.
وقيل للأوزاعي: رجل غزا بإذن والديه، واشترطا عليه أن لا يقاتل فلقوا العدو؟ قال: لا طاعة لوالدين في ترك الفرائض، والجمع، والحج، والقتال.
قال أبو بكر: صدق الأوزاعي، وخبر أبي قتادة يدل على صحة ما قال، وكان الشافعي يقول:"وإذا أذن للرجل أبواه في الغزو فغزا، ثم أمره بالرجوع، فعليه الرجوع، إلا من عذر حادث مثل خوف الطريق، أو وَجْدٌ بِهْ، أو مرض يحدث به لا يقدر على الرجوع، أو قلة نفقة لا يقدر على أن يستقل معها، أو ذهاب مركب لا يقدر على الرجوع معه، أو يكون غزا بجعل مع السلطان فلا يقدر على الرجوع إلا معه".
م ١٧٧٤ - واختلفوا في الوالدين المشركين.
كان الثوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهما، وقال الشافعي: له أن يغزو بغير إذنهما.