وصاحبه مدبر غير مقبل، والحرب ليس بقائمة، لان سلمة قتل منفرداً في غير حرب، والسلب للقاتل على ظاهر الأخبار، وعلى ظاهر خبر سلمة لكل قاتل، والله أعلم.
وهذا قول طائفة من أهل الحديث، وبه يقول أبو ثور، وبه أقول.
وكان الشافعي يقول: إنما يكون السلب لمن قتل والحرب قائمة، والمشرك مقبل.
قال أبو بكر: ولم يصح عنده حديث سلمة، ولو علمه لقال به ظهر لنا من مذاهبه.
وقال أحمد في السلب للقاتل: إنما ذلك في المبارزة لا يكون في الهزيمة.
قال أبو بكر:"والسلب للقاتل أذن فيه الإمام أو لم يأذن [١/ ١٧٢/ب] فيه على ظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من قتل كافراً فله سلبه".
وممن قال بأن السلب للقاتل الليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو عبيد، وقال أحمد، وأبو عبيد: قاله الإمام أو لم يقله، وهكذا قال الشافعي.
قال أبو بكر: وفيه قول سواه: وهو أن ذلك لا يكون
لأحد [إلا](١) بإذن الإمام، هكذا قول مالك.
م ١٨٦٦ - وحكى الشافعي عن النعمان أنه قال في الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه: لا ينبغي للإمام أن ينفله إياه؛ لأنه صار في الغنيمة.
وكان مسروق يقول: إذا التقى الزحفان فلا نفل، إنما النفل قبل وبعد.