وقال النخعي: كان الإمام ينفل السرية الثلث، أو الربع يضربهم، أو قال: يحرضهم بذلك على القتال.
وقال مكحول، والأوزاعي: لا ينفل أكثر من الثلث، وقال الأوزاعي: إن زادهم على ذلك فليف (١) لهم به، وليجعل تلك الزيادة من الخمس.
وقال الشافعي:"وقد روى بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة الثلث في واحدة، والربع في الأخرى، ورواية ابن عمر: أنه نفل نصف السدس، فهذا يدل على أن لبس للنفل حد لا يجاوزه الإمام، وأكثر مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن فيها انفال، فينبغي أن يكون ذلك على الاجتهاد من الإمام غير محدد".
وقال أبو ثور: وذكر نفل النبي- صلى الله عليه وسلم -[١/ ١٧٤/ألف] في البدأة والرجوع، وحديث ابن عمر، قال:"وإنما النفل قبل الخمس".
وحكى ابن القاسم أن مالكاً كان يكره أن يقول الإمام: من قاتل في موضع كذا وكذا، أو من قتل من العدو وجاء برأسه، فله كذا، أو بعث سرية في وجه من الوجوه فقال: ما غنمتم من شيء فله نصفه، كره أن يقال الرجل على أن يجعل له، ويسفك دمه على مثل هذا.
وقال الثوري في أمر غار فقال: من أخذ شيئاً فهو له: هو كما قال، فلا بأس أن يقول الإمام من جاء برأس فله كذا، من جاء بأسير فله كذا يغريهم.
(١) في الأصل "فيلغي", والتصحيح من الأوسط ١١/ ١٣٦ رقم السألة ١٨٥٣.