من المصر الذي يقضى فيه بين أهله ليكون ذلك أرفق بالناس، وحيث قضى بالحق فقضاءه نافذ.
م ١٩٨٤ - واختلفوا في القضاء في المسجد فممن كان يقضي في المسجد [١/ ١٩٢/ب] شريح، والحسن البصري، والشعبي، ومحارب بن دثار، ويحيى بن آدم، وابن خلدة قاضياً لعمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وقال مالك: القضاء في المسجد من أمر بالناس القديم، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وكرهت طائفة القضاء في المسجد، وقالت: القاضي يحضر إليه الحائض، والذمي، وتكثر الخصومات بحضرته، والمساجد تجتنب من ذلك، روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا يقضي في المسجد، فإنه يأتيك الحائض، والمشرك.
وقال الشافعي: أحب أن يقضى في غير المسجد لكثرة من يغشاه بغير ما بنيت له المساجد.
م ١٩٨٥ - واختلفوا في إقامة الحدود في المساجد، فروينا عن عمر بن الخطاب أنه أتى برجل في شيء فقال: اخرجاه من المسجد فأضرباه، وعن علي أنه أتى بسارق فقال: يا قنبر: أخرجه من المسجد واقطع يده.
وكره إقامة الحدود في المساجد عكرمة، والشعبي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال مسروق: إن المسجد لحرمة.
وفيه قول ثان: روينا عن الشعبي أنه أقام على رجل من أهل الذمة حداً في المسجد.
وفيه قول ثالث: وهو أن الرخصة في الضرب بالأسواط اليسيرة في المسجد، فإذا كثرت الحدود فلا، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: أمر الله نبيه أن يحكم بين الناس، ولم يخص للحكم بينهم