للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا عن ابن المسيب أنه قال في المولى ينكح الأمة "يسترق ولده وفي العربي ينكحها: لا يسترق ولده، وعليه قيمتهم" وكان الشافعي يقول: يروى عن عمر لا يسترق عربي وقال: إن سباهم منسوخ، ثم قال بمصر: "ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سباني عبد المصطلق، وهو رزن، وقبائل من العرب، وأجرى عليهم الرق، حتى من عليهم بعد"، وذكر كلاما تركت ذكره، وكان الثوري، وإسحاق يقولان: في العرب يتزوج الأمة: لا يسترقون، ويقديهم.

وفيه قول ثان: قال مالك، وأصحاب الرأي: وهو إذا علم أنها أمه فأولادها رقيق، واحتج من قال هذا بأخبار ثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - دالة على صحة هذا المذهب، فمن ذلك:

(ح ٩٥٦) حديث عمر أنه سمع ناساً يقولون: اعتق رسول الله- صلى الله عليه وسلم - رفيق حنين

ومعه غلام من رقيق حنين فقال: اذهب فأنت حر.

قال أبو بكر: وغير جائزان يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليعتق أحرارا، ومن ذلك:

(ح ٩٥٧) حديث عائشة أن سبيئة كانت عندها من بني تميم فقال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>