للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ٩٥٨) وحديث آخر لعائشة قالت: أتى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - سبى بني العنبر فقال لها رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: أعتقي من بني العنبر أو من بني لحيان، ولا تعتقي من بني خولان.

فقد ثبتت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بما ذكرناه، ولم يعارض ذلك أخبار غيرها، وإنما تؤخذ أحكام الإسلام عنه - صلى الله عليه وسلم -، فالخبر والنظر على ذلك يدل، فأما الخبر، فقد ذكرناه، وأما النظر فكذلك دال عليه بذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - سوى بين المسلمين في دمائهم [١/ ٢١٠/ب] وقد أجمع أهل العلم على القول به، فحكم ما دون الدماء حكم الدماء، ويجب رد كل مختلف فيه إلا أخبار رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو بكر:

م ٢١٠٥ - وإذا كان غلام صغير في يدي رجل فادعى أنه ابنه، وادعى آخر أنه ابنه، وأقام على ذلك بينة، فإن نسبه يلحق بالذي أقام عليه البينة في مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي يقضي به للمدعى، ويثبت نسبه منه.

قال أبو بكر:

م ٢١٠٦ - وإذا كان الذي يدعيه حر، والذي أقام البينة عبد، أو ذمي، فإن نسبه يثبت من المدعى، ويلحق به بشهادة الشهود، ويكون الصبي عبدا للذي هو في يديه في قول أبي ثور، وبه قال أصحاب الرأي.

إلا في الصبى يدعيه من بيديه إنه عبد له فإنهم قالوا: يكون حراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>