وقالت طائفة: يطعم في كفارة الظهار نصف صاع لكل مسكين، هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثالث: وهو أن الإطعام في الظهار مد بمد هشام، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: يقال: أنه مد وثلث.
م ٣١٧٩ - وقال أصحاب الرأي: إن غداهم وعشاهم، أجزأه.
ولا يجزي في قول الشافعي أن يغديهم، ويعشيهم، ولا يجزي عنده حتى يعطيهم حباً.
م ٣١٨٠ - ولا يجزي عنه في قول الشافعي أن يعطيهم قيمة الطعام، وبه قال أبو ثور.
وقال أحمد: اخشى أن لا يجزيه.
وفي قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي: تجزي القيمة.
قال أبو بكر: لا يجزيه إخراج القيمة.
م ٣١٨١ - ولا يجزي في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور: إلا إطعام ستين مسكيناً عدداً.
ولا يجزي في قولهم أن يردد عليهم فيعطي أقل من العدد.
وقال أصحاب الرأي: لا يجزي أن يعطي مسكيناً واحداً في في ضربة واحدة.
وقالوا: ولو أطعمه كل يوم نصف صاع من حنطة حتى يستكمل ستين يوماً، أجزأه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute