للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: قول مالك، والشافعي صحيح؛ لأن الله أمر بعدد فلا يجزي أقل منه، وأمر بشاهدين، فلو ردد الشاهد الواحدة شهادته، كانت شهادة واحدة، وكذلك في باب الظهار، إذا كان مسكيناً لم نجزه حتى يأتي بالعدد الذي أمر الله به.

م ٣١٨٢ - واختلفوا فيمن أعطى من يحسبه فقيراً فكان غنياً، فقال الشافعي، وأبو ثور، وأبو يوسف: لا يجزيه.

وقال النعمان، ومحمد: يجزيه.

قال أبو بكر: لا يجزيه.

م ٣١٨٣ - وقال أبو ثور: لا يجزي أن يعطي أم ولده، ومملوكه، ومدبره وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يعطي مكاتبه.

قال أبو بكر: وإن أعطاه رجوت أن يجزيه.

ولعل من علة الشافعي أنه يعجز فرجع إليه.

ويجوز أن يكون من علة أبي ثور أنه قد يعطي قريباً له فقيراً، فيموت ويرثه المعطي، ويجزي ذلك.

م ٣١٨٤ - ولا يجوز إعطاء العبيد من الزكاة في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

م ٣١٨٥ - وقال أبو ثور: لا بأس أن يعطي فقير أهل الذمة من الكفارة، وبه قال أصحاب الرأي.

وفي قول الشافعي: لا يجوز أن يعطي من الكفارة ذمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>