للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣١٨٦ - وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يعطي فقراء أهل دار الحرب إذا كانوا مستأمنين.

وقال أبو ثور: يجزي، واحتج بقوله: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا} الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>