واحتج أحمد:
(ح ١٣٣١) بحديث أن النبي- صلى الله عليه وسلم -"اعطى خيبر على الشطرِ".
وحكى أحمد عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأساً بالثلث ودرهم.
م ٤٠١٧ - واختلفوا في رجل أسلم إلى طحان قفيزا من حنطة، ليطحنه له بدرهم ويربع دقيق منها.
فقال ابو ثور: ذلك جائز.
وقال النعمان: هو فاسد.
م ٤٠١٨ - واختلفوا [٢/ ١٧٩/ب] في الرجل يستصنع عند الرجل الشيء، مثل الإبريق، والطست، والخف، وما أشبه ذلك، فوصف ذلك صفة معروفة، وضرب له أجلاً معلوماً.
فقالت طائفة: هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة، هذا قول أبي ثور.
وقال النعمان: هو جائز، وللمستصنع الخيار، إذا رآة مفروغاً منه.
قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح.
واختلفوا في الرجل يدفع على الرجل الثوب ليصبغه، فصبغه، قال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه بزعفران.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute