ففي قول الشافعي: القول قول رب الثوب مع يمينه، وبه قال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.
وقال مالك: القول قول الصباغ: إلا أن يأتي بأمر لا يستعملون مثله.
م ٤٠١٩ - وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا اختلف الخياط ورب الثوب، فقال: أمرتك بقرطق، وقال الخياط: بل أمرتني بقميص، فالقول قول الخياط، وبه قال ابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق.
وفي قياس قول الشافعي: القول قول رب الثوب مع يمينه، ويضمن الخياط ما بين قيمة الثوب صحيحاً، وقيمته قد قطع.
م ٤٠٢٠ - واختلفوا في الرجل يدفع إلى الخياط ثوباً، ويقول له: إن كان يقطع قميصاً فاقطعه، فقال هو: يقطع، ثم قطعه، فلم يكفه.
فكان أبو ثور يقول: لا شيء عليه.
وقال أصحاب الرأي: هو ضامن لقيمة الثوب. قالوا: ولو قال للخياط: انظر إلى هذا الثوب، يكفيني قميصاً؟.
فقال: نعم. فقال: اقطعه. فقطعه، فإذا هو لا يكفي.
قالوا: لا يضمن.
قال أبو بكر: إن كان غيره في الأولى، فقد غره في هذه.