للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي قول الشافعي: القول قول رب الثوب مع يمينه، وبه قال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

وقال مالك: القول قول الصباغ: إلا أن يأتي بأمر لا يستعملون مثله.

م ٤٠١٩ - وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا اختلف الخياط ورب الثوب، فقال: أمرتك بقرطق، وقال الخياط: بل أمرتني بقميص، فالقول قول الخياط، وبه قال ابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق.

وفي قياس قول الشافعي: القول قول رب الثوب مع يمينه، ويضمن الخياط ما بين قيمة الثوب صحيحاً، وقيمته قد قطع.

م ٤٠٢٠ - واختلفوا في الرجل يدفع إلى الخياط ثوباً، ويقول له: إن كان يقطع قميصاً فاقطعه، فقال هو: يقطع، ثم قطعه، فلم يكفه.

فكان أبو ثور يقول: لا شيء عليه.

وقال أصحاب الرأي: هو ضامن لقيمة الثوب. قالوا: ولو قال للخياط: انظر إلى هذا الثوب، يكفيني قميصاً؟.

فقال: نعم. فقال: اقطعه. فقطعه، فإذا هو لا يكفي.

قالوا: لا يضمن.

قال أبو بكر: إن كان غيره في الأولى، فقد غره في هذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>