فقالت طائفة: هم ضامنون، إلا أن يجيء شيء غالب. هذا قول مالك بن أنس، ويعقوب. غير أن مالكاً قال: إن استعملتهم في بيتك، فضاع، فلا ضمان عليهم، إلا أن يتعدوا.
وقد روينا عن علي رضي الله عنه أنه " ضمن الأجير" وفي إسناده مقال.
وممن قال بالقول الذي بدأت بذكره- أنهم ضامون-: شريح، وعبد الله بن عتبة". والحسن البصري.
وضمن الشعبي: الراعي.
وقال النعمان في السفينة: إن غيرقت من مدِّه، أو معالجته، أو عنفه فهو ضامن.
وفيه قول ثان: وهو أن يضمن الصانع، إلا من حَرَقٍ، أو سرق أو غرق، هكذا قال الحسن، وقتادة.
وقال أحمد: كل شيء تفسده يده: يضمنه، وما كان من حرق أو غرق فأجيرٌ عنده، وبه قال إسحاق.