للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفرقت فرقة ثالثة بين الأجير المشترك، وبين غيره فقالت: كل أجر مشترك: ضامن لما جنت يده من الإجارة، مما خالف فيه، ومما لم يخالف، وأما ما هلك، فلا ضمان عليه، في قول النعمان.

وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: المشترك عندنا: القصار، والخياط، والصائغ، والإسكاف، وكل من يتقبل الأعمال من غير واحد.

وأجير الرجل وحده يكون: الرجل يستأجر الرجل ليخدمه شهراً، أو ليخرج معه إلى مكة، وما أشبه ذلك مما لا يقدر الأجير أن يؤجر فيه نفسه من غيره.

وقالت طائفة: لا ضمان على الصناع. روي هذا القول عن ابن سيرين، وطاووس.

وقال ابن شبرمة في السفينة- تنكسر، وفيها متاع-: لا ضمان على صاحبها.

وقال أبو ثور: لا ضمان على [٢/ ١٨٠/ب] الأجر.

والصحيح من قول الشافعي: أن لا ضمان على الأجير، إلا ما تجنيه يده (١).

قال أبو بكر: ليس مع من ضمن الأجير حجة، ولا ضمان على الأجراء إلا فيما تجنيه أيديهم.

م ٤٠٢٣ - واختلفوا في وجوب الأجرة إذا تلف قبل أن يسلم إلى رب الشيء شيئه، وقد عمل الأجير العمل.


(١) "يده" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>