م ٤٥٠٨ - وإذا حلف ألا يأكل شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما، لم يحنث في قول الشافعي، مثل أن يقول: والله لا أكلت خبزاً ولحماً، فأكل أحدهما.
وكذلك لو قال لزوجته: أنت طالق، إن دخلت هاتين الدارين، فدخلت إحداهما: لم يحنث.
وقال أصحاب الرأي: إذا قال: والله لا آكل كذا ولا كذا، فأيهما أكل حنث.
وكذلك إذ قال: والله لا أكلم فلاناً ولا فلاناً، فأيهما كلم حنث.
وقال أبو ثور: وكذلك إذا قال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً، فذاق أحدهما: حنث.
م ٤٥٠٩ - وإذا [٢/ ٢٣٠/ب] حلف لا يأكل لحماً، فأكل سمكاً: لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وبه قال الشافعي، وقال: يحنث في الورع.
وقال الثوري: أما في القضاء فيقع عليه، والنية فيما بينة وبين الله تعالى.
وقال قتادة: السمك لحم.
م ٤٥١٠ - وإذا حلف ألا يأكل لحماً، فأكل شحماً: لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
ولا يحنث إن أكل ألية.
م ٤٥١١ - وقالوا: يحنث إن أكل لحوم الوحش، والأنعام، والطير.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute