للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي في البطون كذلك.

وقال أحمد: إذا حلف ألا يأكل اللحم، فأكل الشحم: لا بأس به، ألا أن يكون أراد اجتناب الدسم.

م ٤٥١٢ - وإذا حلف ألا يأكل أدماً، ولا نية له.

فالأدم عند أهل الكوفة: اللبن والزيت، والخل، والثريد، وأشباه ذلك، وبه قال أبو ثور.

وقال النعمان، ويعقوب في الجبن والبيض: لا يؤتدم به ولا يحنث.

وقال أبو ثور، ومحمد: يحنث في الجبن والبيض.

وقال أبو ثور: الأدم: ما كان من طبيخ، أو شواء، أو لبن، أو سمن، أو خل، أو زيت، أو جبن، أو زيتون، أو سمك طري، أو مالح، أو بيض، أو تمر، أو ما يأتدم به الناس فهو أدم.

قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن.

م ٤٥١٣ - كان أبو ثور يقول: إذا حلف ألا يأكل شواء، فأكل ما يشوي من الطعام يحنث فيه.

وقال أصحاب الرأي: إذا لم يكن له نية، لا يقع اسم الشواء إلا على اللحم.

قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح.

م ٤٥١٤ - وإذا حلف ألا يأكل الرؤوس.

لم يحنث في قول الشافعي، إلا برؤوس الإبل، والبقر، والغنم.

وبه قال أبو ثور إذا لم تكن له نية.

<<  <  ج: ص:  >  >>