قال أبو بكر: ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم.
وبقول عوام أهل العلم نقول، وهوكالإجماع من أهل العلم.
م ٤٦١٦ - وإذا دخل السارق الدار، وأخذ المتاع، ورمى به إلى السدة، ثم خرج فأخذ المتاع، قطع في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م ٤٦١٧ - وإذا دخل السارق الدار وأخذ المتاع، وناوله رجلاً خارجاً من الدار.
ففي قول مالك: إذا أخرجه الداخل من حرزه فناوله الخارج، قطع الداخل، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: إذا أخذها وهو في الدار، فناولها رجلاً على باب الدار، لم يقطع واحد منهما.
قال أبو بكر: يقطع الذي أخرجه من الحرز.
م ٤٦١٨ - واختلفوا فيمن نقب بيتاً، فأدخل يده، فأخرج ثوباً.
فكان مالك يقول: يقطع، ولو أدخل قصبة فأخرجه قطع، وبه قال أبو ثور وهو يشبه مذهب الشافعي، وبه قال يعقوب.
وقال النعمان: لا يقطع.
قال أبو بكر: يقطع، لأنه سرق متاعاً من حرز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute