م ٤٦١٩ - وإذا كانا اثنين، فنقبا البيت، ودخل أحدهما فأخرج المتاع، فلما خرجا به حملاه معاً، فالقطع على الذي أخرج المتاع ويعزر الآخر في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.
م ٤٦٢٠ - واختلفوا في النفر، يدخلون الدار ويجمعون المتاع، ويحملونه على أحدهم، وخرج به.
فقالت طائفة: القطع على الذي أخرج المتاع، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: ينبغي أن يكون ذلك القياس، وفي الاستحسان يقطعون كلهم، وبه يأخذ النعمان، ويعقوب، ومحمد.
وقد اختلف عن مالك: فحكي عنه القولان جميعاً.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.
م ٤٦٢١ - واختلفوا فيما على من سرق باب دار، أو باب مسجد، وقد كان مغلقاً مسدوداً كما تسد الأبواب.
فكان ابن القاسم، صاحب مالك، وأبو ثور يقولان: يقطع، وهو مذهب الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: لا قطع عليه.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن الناس هكذا يحرزون أبوابهم.
م ٤٦٢٢ - واختلفوا في السارق، يسرق من بيت الحمّام.
فقال أصحاب الرأي: لا قطع عليه، وقال أحمد: أرجو ألا يكون عليه قطع.