للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٦١٩ - وإذا كانا اثنين، فنقبا البيت، ودخل أحدهما فأخرج المتاع، فلما خرجا به حملاه معاً، فالقطع على الذي أخرج المتاع ويعزر الآخر في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

م ٤٦٢٠ - واختلفوا في النفر، يدخلون الدار ويجمعون المتاع، ويحملونه على أحدهم، وخرج به.

فقالت طائفة: القطع على الذي أخرج المتاع، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: ينبغي أن يكون ذلك القياس، وفي الاستحسان يقطعون كلهم، وبه يأخذ النعمان، ويعقوب، ومحمد.

وقد اختلف عن مالك: فحكي عنه القولان جميعاً.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

م ٤٦٢١ - واختلفوا فيما على من سرق باب دار، أو باب مسجد، وقد كان مغلقاً مسدوداً كما تسد الأبواب.

فكان ابن القاسم، صاحب مالك، وأبو ثور يقولان: يقطع، وهو مذهب الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: لا قطع عليه.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن الناس هكذا يحرزون أبوابهم.

م ٤٦٢٢ - واختلفوا في السارق، يسرق من بيت الحمّام.

فقال أصحاب الرأي: لا قطع عليه، وقال أحمد: أرجو ألا يكون عليه قطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>