م ٥٠١٦ - واختلفوا في سن الصبي تقلع قبل أن يثغر.
فكان مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قلعت سن الصبي فنبت، فلا شيء على القالع.
م ٥٠١٧ - وقال مالك، والشافعي: إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تقاربها أخذ له من أرشها بقدر نقصها.
وقالت طائفة: فيها حكومة. روي ذلك عن الشعبي. وبه قال النعمان.
قال أبو بكر: يستأنى بها إلى الوقت الذي يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت، فإذا كان ذلك كان قدرها فيها تاماً على ظاهر الحديث، وإن نبتت رُدَّ الأرش.
وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يستأنى بها سنة.
روي ذلك عن علي، وزيد بن ثابت، وشريح، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، ومالك، وأصحاب الرأي.
ولم يجعل الشافعي له مدة معلومة.
م ٥٠١٨ - وإذا قلع سن الكبر، وأخذ ديتها، ثم نبتت:
فقال مالك: لا يرد ما أخذ.
وقال أصحاب الرأي: إذا نبتت فلا شيء على القالع.
واختلف قول الشافعي في هذه المسألة:
فقال مرة: يرد ما أخذ.
وقال مرة: لا يرد. قال: ولو جنى عليها جان آخر، وقد نبتت صحيحة كان فيها أرشها تماماً.
قال أبو بكر: وهذا أصح القولين، لأن كل واحد منهما قالع سن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute