(ح ١٥٠٥) وقد جعل النبي- صلى الله عليه وسلم - في السن خمساً من الإبل.
م ٥٠١٩ - واختلفوا في السن تقلع قوداً، ثم ترد مكانها فتثبت.
فقال عطاء بن أبي رباح، وعطاء الخراساني: لا بأس بذلك.
وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: تقلع لأن القصاص للشين.
وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة، ويجبره السلطان على القلع.
م ٥٠٢٠ - وقال مالك في الرجل تقلع سنه، ثم ترد مكانها، وتعالج حتى تثبت وتعود مكانها، فقال مالك: لا عقل لها إذا عادت مكانها.
وفي قول الشافعي: إذا كانت الجناية عمداً [٢/ ٢٨٣/ألف] ففيها القصاص وإن كانت خطأ ففيها ديتها.
وقال أصحاب الرأي: إذا كان خطأ فأثبتها فثبتت فعلى القالع أرشها كاملاً، وكذلك الأذن.
قال أبو بكر: هذا صحيح.
م ٥٠٢١ - روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في السن الزائدة ثلث السن.
وفي قول مالك، والشافعي، والثوري، والنعمان: فيه حكومة.
قال أبو بكر: وبه نقول. ولا يصح ما رُوِيَ عن زيد بن ثابت.
م ٥٠٢٢ - وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منه.
وهذا قول مالك، والشافعي، وغيرهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute