للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان مالك يقول: إن كان له مال جاز عتقه، وضمن القيمة لولده.

قال أبو بكر: ولا يجوز عتقه في قول الشافعي، لأنه اعتق ما لا يملك.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. لأن الله جل ذِكْره ورَّثه من مال ابنه السُدُس- بعد موته- مع ولده، ففي ذلك بيان أن لا حق له في ماله.

م ٥٢٩٧ - وإذا قال الرجل لعبده: بعتك نفسك بألف درهم، فإن صدَّقَهُ العبد: فهو حر وعليه ألف درهم. في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وفي قول مالك: يعتق ويتبعه السيد بالألف درهم.

قال أبو بكر:

م ٥٢٩٨ - وإذا قال الرجل لعبده: أعتقتك أمس على ألف درهم وقبلته، وقال العبد: أعتقتني على غير شيء.

حُلِّف العبد، وأعتق باقراره أنه حر. في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول.

م ٥٢٩٩ - وإذا قال الرجل لعبده: إذا أديت إلى ألف درهم فأنت حر.

فمتى أدى إليه ألف درهم، فهو حر، في قول أصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي.

م ٥٣٠٠ - وقال الثوري: "إذا قال الرجل لعبده: إذا أديت إلى ألف درهم فأنت حر، ثم بدا له ألا يقبل منه شيئاً، كان ذلك للسيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>