للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول أصحاب الرأي: يجبر على أخذ المال، ويعتق العبد.

وهذا يشبه مذهب الشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٥٣٠١ - وإذا قال الرجل (١) لعبده: أنت حر وعليك ألف درهم، فهو حر ولا شيء عليه، وهذا يشبه مذهب الشافعي، والكوفي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وقال الأوزاعي: هو حرٌ وعليه ما قال إذا كان كلاماً (٢) متصلاً.

وقد حكى ابن القاسم عن مالك نحو قول الأوزاعي.

قال أبو بكر:

م ٥٣٠٢ - وإذا أعتق عن أبيه (٣) عبداً، وهو حي، يريد بر أبيه، فهو حر، وفي الولاء اختلاف.

أحدهما: أن الولاء لأبيه، هذا قول مالك، ثم قال: ولو كان وهبه لأبيه فيكون هو الذي يعتقه، كان أصوب.

والقول الثاني: أن الولاء للابن، وهو أصح القولين، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الولاء للمعتق. وهو يشبه مذهب الشافعي.

م ٥٣٠٣ - واختلفوا في الرجل يشتري العبد بثوب، ثم يعتق العبد، ويستحق الثوب: فكان مالك يقول: يرجع بقيمة العبد.

وفي قول الشافعي يبطل العتق والبيع جميعاً.


(١) "الرجل" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "إذا كان كاملاً".
(٣) "عن أبيه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>