وقال الكلبي: غير باغ في الدنيا يقول اللص يقطع الطريق، ولا عاد على الناس.
م ٥٣٤٥ - واختلفوا في المحرم يضطر فيجد الصيد، والميتة.
فقالت طائفة: يأكل الميتة، هذا قول الحسن البصري، وبه قال مالك بن أنس.
وبه قال الشافعي، وقد اختلف فيه عنه.
وهو قول النعمان، وأصحابه.
وفيه قول ثان وهو: أن يأكل الصيد ويكفِّر، هذا قول الشعبي (١).
م ٥٣٤٦ - واختلفوا فيمن وجد الميته، وأموال الناس، واضطر:
فقال سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم: يأكل الميتة.
وقال عبد الله بن دينار: أكل مال المسلم أحب إلى.
م ٥٣٤٧ - واختلفوا في قدر ما يأكل الرجل من الميتة [٢/ ٣٢٤/ألف].
فقال مالك: "يأكل ما يأكل منها حتى يشبع، ويتزود منها، فإذا وجد عنها غنى طرحها".
وقال النعمان، وأصحابه: يأكل منها ما يمسك نفسه.
قال أبو بكر: وهذا أصح. لأن الميتة إذا أبيحت له في حال الاضطرار، فإذا أكل منها ما يزيل تلك الحال عنه، رجع الأمر إلى التحريم.
وقال الحسن البصري: يأكل منها بقدر ما يقيمه.
(١) وفي الدار "الشافعي" مكان الشعبى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute