للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٦٤٢) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "إذا وَضع خادم أحدكم طعامَه ليُقْعدْهُ معه،

أو فليناولْه لقمة أو لقمتين، فإنه وَلِي حرَّه، ودخانَهُ".

قال أبو بكر: ويدل:

(ح ١٦٤٣) خبُر أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "للمملوك طعامُه وكسوته بالمعروف، ولا يكلّف من العمل ما لا يطيق".

على أن ما ذكرناه من قوله: "أطعموهم مما تأكلون" وقوله: "فليقعدْه، معه، أو ليناوله لقمة أو لقمتين "إنما هو استحباب، لأن الولى إن كان ممن يأكل الفراريج، والفراخ (١)، وخير السمك (٢)، والأطعمة الرقيقة، وكانت كسوته الشَطَوي (٣)، والرقاق من البغدادي، والنيسابوري: لم يكن عليه في مذهب أحد من أهل العلم أن يطعم رقيقه من ذلك، ولا يكسوهم منه، لأن الأطعمة، والكسوة التي ذكرناها لم تكن طعام أحد من أصحاب


(١) "والفراخ" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "خبز السميد".
(٣) في حاشية المخطوطة: "الشطوي، بالشين المعجمة، والطاء المهملة: ضرب من ثياب الكتان، يعمل بأرض ما يقال لها، شطا، ويقال للثياب: شطوية واحدها: شطوي".

<<  <  ج: ص:  >  >>