فلا خيارَ له، وإن لم يجده كما وصف له فهو بالخيار، هذا حفظي عن أبي ثور أنه قال ذلك.
وهذا أصح، لأنه بيع جائز، لدخوله في جملة قوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}.
ولأنهم كلَّهم أجازوا البيع، بالصفة في باب السلم، فلزمهم ذلك فيما كان مثله والله أعلم.
وللشافعي قول ثانٍ يوافق أهل الكوفة.
م ٥٥٢١ - وإذا وكل الرجل الرجل يبيع عبد له، فباعه من ابن الآمر، أو من أبيه، أو من أمه، أو من أخته، أو من زوجته، أو من خالته، أو من عمته: فالبيع جائز، ولا أعلمهم يختلفونَ فيه.
م ٥٥٢٢ - واختلفوا فيه إن باعه من عبد الآمر.
ففي قول الشافعي، والكوفي: البيع باطل، إلا أن يكون على العبد دينٌ فإنه يجوز [بيعه](١) في قول النعمان، وأصحابه، وإن لم يكن عليه دينٌ فإنه لا يجوز.
وفي قول مالك: بيعه من عبد الآمر جائز، كان عليه دين أو لم يكن، لأنه يرى أن العبيد يملكون.
والشافعي، والكوفي لا يريان للعبيد ملكاً.
٥٥٢٣ - وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبد له ودفع العبد إليه. فقال الوكيل: