للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد بعته من فلان وقبضت منه الثمن، وسلمت العبد إليه وهلك والثمن مني، وادعى ذلك المشتري.

فالقول قول الوكيل مع يمينه، في قول أصحاب الرأي.

وقال الشافعي- "في كتاب الصرف"-: إذا وكله ببيع طعام له، فهو بنقد لا بدين فإن قال: قد بعته وهلك الثمن، أو: هرب المشتري، فصدقه البائع: فهو كما قال. وإن كذبه فعليه البينة أنه باعه".

م ٥٥٢٤ - وإذا وكل الرجل الرجل ببيع عبد له، ثم إن الموكل باع العبد، أَوْ دبره أو وهبه، وأقبضه الموهوب له، أو كاتبه، أو تصدق به وقبض منه، أو أجَّره، أو كانت أمة فوطئها فولدت منه أم لم تلد.

فإن ذلك كله نقض للوكالة ما خلا الوطء إذا لم تلد، وما خلا الإجارة، والرهن، وكذلك الخدمة لا تنقُضُ الوكالة. هذا قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: التدبير لا ينقض الوكالة، لأن بيع المدبر جائز.

وقد بينته في كتاب المدبر.

وكذلك الإجارة والوطء: إذا لم تحمل أو تلد. وكذلك الخدمة.

وأما البيع، والهبة إذا أقبضها الموهوب له، والكتابة، والصدقة المقبوضة، والرهن المقبوض. إذا فعل -أي ذلك فعل- فقد نقض الوكالةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>