للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن عباس، وأبو أمامة، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال الثوري: "أعجب إليّ ثلاث".

وأباحت طائفة: الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة.

قال أبو أيوب الأنصاري: من شاء أن يؤتر بسبع، ومن شاء أن يؤتر بخمس، ومن شاء أن يؤتر بثلاث، ومن شاء أن يؤتر بركعة.

وقال ابن عباس: إنما هى واحدة، أو خمس، أو سبع، لو أكثر من ذلك يؤتر بما شاء.

وقال سعد بن أبي وقاص: ثلاث أحب إليّ من واحدة، وخمس أحب إليّ من ثلاث، وسبع أحب إليّ من خمس.

وروينا عن عائشة أنها قالت: الوتر بتسع، وبخمس، والثلث سواء.

وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: ثلاث أحبّ إلىّ من واحدة، وخمس أحبّ إليّ من ثلاث، وسبع أحبّ إليّ من خمس.

وروينا عن زيد بن ثابت أنه كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>