وابن عباس، وأبو أمامة، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال الثوري: "أعجب إليّ ثلاث".
وأباحت طائفة: الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة.
قال أبو أيوب الأنصاري: من شاء أن يؤتر بسبع، ومن شاء أن يؤتر بخمس، ومن شاء أن يؤتر بثلاث، ومن شاء أن يؤتر بركعة.
وقال ابن عباس: إنما هى واحدة، أو خمس، أو سبع، لو أكثر من ذلك يؤتر بما شاء.
وقال سعد بن أبي وقاص: ثلاث أحب إليّ من واحدة، وخمس أحب إليّ من ثلاث، وسبع أحب إليّ من خمس.
وروينا عن عائشة أنها قالت: الوتر بتسع، وبخمس، والثلث سواء.
وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: ثلاث أحبّ إلىّ من واحدة، وخمس أحبّ إليّ من ثلاث، وسبع أحبّ إليّ من خمس.
وروينا عن زيد بن ثابت أنه كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute