وكان إسحاق يقول: إن شئت أوترت بركعة، وإن شئت بثلات، وإن شئت فبخمس، وإن شئت فبسبع، وإن شئت فبتسع، لا يسلم إلا في أواخرهنّ إذا فرغت، وإن أوترت بإحدى عشرة فسلّم في كل ركعتين، ثم أفرد الوتر بركعة.
م ٧٥٣ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل يؤتر بركعة ليس قبلها شىء، كأنه صلّى العشاء الآخرة، ثم أراد أن يوتر بركعة، فممن روي عنه أنه فعل ذلك، عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، ومعاوية، قال ابن عباس: أعاب يعني معاوية.
وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وابن عمر، وابن الزبير، وبه قال سعيد بن المسيّب وأحمد بن [١/ ٤٧/ألف] حنبل، وأبو خثيمة، وأبو أيوب، وهذا مذهب الشافعي، وكان مالك يكره ذلك.
قال أبو بكر: أحبّ إليّ أن يصلى المرء ما مضى له من الليل ركعتين ركعتين، ثم يوتر بواحدة، فإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء فهو جائز.